يستدعي المجلس الوطني ، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات ممثله . ويمكن أن يستعين المهندس المعماري بأحد زملائه أو بمحام . ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الاستماع إلى المهندس المعماري أو إلى ممثله . وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل عشرة أيام بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى المهندس المعماري المعني بالأمر وإلى المشتكـي وتخبر الإدارة بذلك . المادة 11101 يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني المشار إليه في المادة 39 أعلاه ، والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص . وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس والمستشار القانوني وأربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . الباب الرابع : أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 100
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
