أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 سالف الذكر
المادة 101
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 سالف الذكر