تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتدريب والمساعدة المعمارية حيز التنفيذ في مستهل الشهر السادس التالي للشهر الذي يتم خلاله تعيين رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين . - 11 تم تغيير أحكام
المادة 102
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
