المادة 102

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتدريب والمساعدة المعمارية حيز التنفيذ في مستهل الشهر السادس التالي للشهر الذي يتم خلاله تعيين رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين . - 11 تم تغيير أحكام

المادة 102 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi