المادة 103

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يقيد تلقائيا في جدول الهيئة بالإضافة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص المهندسون المعماريون الذين يمارسون عملهم في تاريخ نشر هذا القانون بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسون في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية

المادة 103 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi