يقيد تلقائيا في جدول الهيئة بالإضافة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص المهندسون المعماريون الذين يمارسون عملهم في تاريخ نشر هذا القانون بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسون في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية
المادة 103
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
