تحدث الإدارة لجنة تتألف من أعضاء المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون ومن عدد مساو من المهندسين المعماريين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية . ويجب على هذه اللجنة أن تقوم خلال أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تعيين أعضائها بحصر قائمة المهندسين المعماريين المزاولين في كل جهة من الجهات والعمل على إجراء انتخاب مجالس الهيئة المحدثة بهذا القانون وفق الشروط والطرائق المحددة فيه . ولا يسمح بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها . وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون ، وتبت في المطالبات التي قد ترفع إليها في نطاق صلاحياتها . وتنحل اللجنة بقوة القانون بمجرد انتصاب المجلس الوطني للهيئة الذي تحال إليه ملفات القضايا التي لم يسبق للجنة أن بتت فيها
المادة 104
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
