تنقل مستندات وأموال هيئة المهندسين المعماريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452 بتاريخ 25 من ذي الحجة 17( 1396 ديسمبر )1976 إلى هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المحدثة بهذا القانون
المادة 105
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
