تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما : - الظهير الشريـف الصادر فـي 6 جمادى الآخرة ( 1360 فاتح يوليو )1941 بإحداث هيئة المهندسين المعماريين وتنظيم لقب مهندس معماري ومزاولة الهندسة المعمارية؛ - الظهير الشريف رقم 1.75.452 بتاريخ 25 من ذي الحجة 17( 1396 ديسمبر )1976 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين . وإلى أن تنتصب المجالس الجديدة المحدثة بهذا القانون فإن مجالس هيئة المهندسين المعماريين القائمة في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تستمر بصفة انتقالية في ممارسة - 29 - الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى الظهيرين الشريفين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة وغيرهما من القوانين والأنظمة المعمول بها
المادة 106
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
