المادة 14

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يقوم المتدرب بخدماته خلال أوقات العمل التي يعتمدها مكتب المشرف على تدريبه وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في تشريع العمل ولاسيما المتعلقة بالإجازات

المادة 14 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi