يقوم المتدرب بخدماته خلال أوقات العمل التي يعتمدها مكتب المشرف على تدريبه وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في تشريع العمل ولاسيما المتعلقة بالإجازات
المادة 14
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
