يثبت قضاء مدة التدريب بشهادة تسلمها هيئة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المشرف على التدريب قصد تمكين المتدرب من طلب الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4 أعلاه . وإذا لم يكن تقرير المشرف على التدريب في مصلحة المتدرب جاز للهيئة أن تسمح للمتدرب بقضاء سنة تدريب ثالثة تسلم وجوبا على إثرها شهادة قضاء التدريب . المادة 16 يعفي من قضاء التدريب : - الموظفون الذين اشتغلوا في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية بوصفهم مهندسين معماريين أو مدرسين للهندسة المعمارية طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية؛ - المغاربة الذين أثبتوا أنهم زاولوا مهنة الهندسة المعمارية في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الأكثر ، بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية . الفرع الثالث : مزاولة الأجانب لمهنة الهندسة المعمارية في المغرب
المادة 15
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
