المادة 16

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يعفي من قضاء التدريب : - الموظفون الذين اشتغلوا في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية بوصفهم مهندسين معماريين أو مدرسين للهندسة المعمارية طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية؛ - المغاربة الذين أثبتوا أنهم زاولوا مهنة الهندسة المعمارية في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الأكثر ، بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية . الفرع الثالث : مزاولة الأجانب لمهنة الهندسة المعمارية في المغرب