المادة 17

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يجوز ، مع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة قانونية ، أن يؤذن للأجانب في مزاولة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص في المغرب وفق الشروط وضمن -7- الحدود المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالهجرة خصوصا فيما يقرره من أن الإذن في مزاولة المهنة يمكن أن يكون مقصورا على إحدى الدوائر الإدارية بالمملكة . ويشترط لحصول الأجانب على الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب أن تتوافر فيهم شروط الشهادة والمروءة المفروضة على المغاربة . ويعفون من التدريب المهني إذا أثبتوا أنهم زاولوا الهندسة المعمارية في بلدهم الأصلي بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين طوال مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة . الفرع الرابع : الوظائف والمهن التي تتنافى مع مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص

المادة 17 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi