يجوز ، مع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة قانونية ، أن يؤذن للأجانب في مزاولة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص في المغرب وفق الشروط وضمن -7- الحدود المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالهجرة خصوصا فيما يقرره من أن الإذن في مزاولة المهنة يمكن أن يكون مقصورا على إحدى الدوائر الإدارية بالمملكة . ويشترط لحصول الأجانب على الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب أن تتوافر فيهم شروط الشهادة والمروءة المفروضة على المغاربة . ويعفون من التدريب المهني إذا أثبتوا أنهم زاولوا الهندسة المعمارية في بلدهم الأصلي بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين طوال مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة . الفرع الرابع : الوظائف والمهن التي تتنافى مع مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص
المادة 17
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
