تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص مع جميع الوظائف العامة غير الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة . وتتنافى كذلك مع مزاولة مهنة مقاول أو صناعي ، مورد لمواد أو أشياء تستخدم في البناء . الفرع الخامس : طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص
المادة 18
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
