المادة 18

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص مع جميع الوظائف العامة غير الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة . وتتنافى كذلك مع مزاولة مهنة مقاول أو صناعي ، مورد لمواد أو أشياء تستخدم في البناء . الفرع الخامس : طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص

المادة 18 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi