المادة 19

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يزاول المهندسون المعماريون مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين أو أجراء أو شركاء في شركة من شركات المهندسين المعماريين