لا يجوز للمهندس المعماري الأجير أن يزاول الهندسة المعمارية إلا لمصلحة مستخدمه وفي حدود استعماله الخاص . ويجب ألا يكون مستخدمه مزاولا لمهنة من المهن المتنافية مع مزاولة مهنة الهندسة المعمارية عملا بالمادة 18 أعلاه . ويعرض العقد الذي تحدد فيه العلاقة بين المهندس المعماري الأجير ومستخدمه على هيئة المهندسين المعماريين لتؤشر عليه بعد أن تتأكد من أنه لا يتضمن ما يخل بالقواعد المتعلقة بآداب المهنة . -8- المادة 321 يجوز للمهندسين المعماريين المقيدين بجدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المأذون لهم بصورة قانونية ، إذا أرادوا استعمال وسائل العمل المتوفرة لديهم بصورة مشتركة في مزاولة مهنتهم ، أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تضامن مع مراعاة ما يلي : - أن يتم انضمام كل شريك جديد بعد الموافقة سلفا على ذلك من قبل جميع الشركاء؛ - لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو الحجر عليه أو إفلاسه أو تصفيته القضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر فيما بين الباقين مالم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي . المادة 421.1 يجوز للمهندسين المعماريين المأذون لهم بصورة قانونية ، أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات مساهمة أو شركات ذات المسؤولية المحدودة ، وذلك شريطة : -1 أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة مهنة الهندسة المعمارية لا غير؛ -2 أن يكون مجموع رأسمالها مملوكا لمهندسين معماريين مقيدين في جدول الهيئة؛ -3 أن تختار ، حسب الحالة ، رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام ، أو عضو مجلس إدارتها الجماعية أو مسيرها من بين المهندسين المعماريين المشاركين فيها؛ -4 أن تكون أسهمها إسمية عندما يتعلق الأمر بشركات المساهمة؛ -5 أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الإذن في ذلك من قبل مجلس الإدارة أو من مجلس إدارتها الجماعية ، حسب الحالة ، أو من مالكي الأسهم أو الحصص؛ -6 ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ، ولو غير مباشرة ، مع أي شخص ذاتي أو اعتباري؛ -7 ألا تكون لها مساهمات مالية في أية منشأة أو مؤسسة كيفما كانت طبيعة نشاطها
المادة 20
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
