2 إذا توفى مهندس معماري شريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يحل ورثته محله . المادة 21.3 يجوز لورثة المهندس المعماري الشريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفق الشروط - 3 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 21 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.56 صادر في 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص .3794 - 4 تم إضافة المواد 21.1 و 21.2 و 21.3 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.56 سالف الذكر . -9- المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، إما إلى مهندس معماري آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وإما إلى واحد أو أكثر من الشركاء وذلك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة أو فقدان صفة مهندس معماري . إذا لم يتمكن ورثة الهالك من بيع حصص أو أسهم مورثهم ، يعرض الأمر على المجلس الجهوي الذي كان الهالك مقيدا في جدوله لإيجاد تسوية لاقتناء الحصص والأسهم من طرف الشركة بالتراضي ، ويرفع الأمر للمحكمة المختصة في حالة فشل هذه التسوية . المادة 522 تسري على شركات المهندسين المعماريين المدنية غير الواردة في المادتين 21 و 21.1 أعلاه أحكام قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة الأحكام التالية : -1 يتم انضمام كل شريك جديد بعد الموافقة سلفا على ذلك من قبل جميع الشركاء . -2 لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو الحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته القضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر فيما بين الباقين ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد
المادة 21
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
