من هذا القانون؛ - وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية
المادة 22
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
