المادة 22

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

من هذا القانون؛ - وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية