المادة 23

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يجب على الممثل القانوني للشركة إطلاع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة على تأسيس الشركة داخل الشهر التالي لتاريخ تأسيسها بصورة نهائية وإبلاغهما أسماء الشركاء وتاريخ ورقم الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية المسلم إلى كل واحد منهم ، وتوزيع رأس مال الشركة وإسم مديرها . وكل تغيير يطرأ على أحد العناصر المذكورة أعلاه خلال قيام الشركة يجب أن يرفع داخل الشهر التالي لطروئه إلى علم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة . المادة 623.1 لا يجوز لمهندس معماري أن يكون عضوا في مجلس إدارة منتدب أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو وكيلا مفوضا في أكثر من شركة واحدة من شركات المهندسين المعماريين . المادة 24 يجوز للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أو للإدارة أو لهما معا أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندسين المعماريين لا تكون لأحد الشركاء فيها أو لمديرها صفة مهندس معماري . - 5 تم تتميم أحكام المادة 22 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.16.56 سالف الذكر . - 6 تم إضافة المادة 23.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.56 سالف الذكر . - 10 - الفصل الثاني : المساعدة المعمارية

المادة 23 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi