المادة 24

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة ، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إلى كل من طلبه إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مغربيا؛ - أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة ، أو على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص ، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة ، معترف بمعادلتها كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية؛ - أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى الخدمة العسكرية؛ - ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو من أجل جنحة مخلة بالشرف أو بما تقتضيه الاستقامة أو الآداب العامة أو يكون قد قضى مدة العقوبة الصادرة في حقه ، خمس سنوات على الأقل ، قبل تاريخ تقديمه لطلب الإذن إن كان محكوما عليه من أجل ذلك؛ - أن يكون قد قضى تدريبا وفق الشروط المنصوص عليها في