إذا قررت الدولة أو إحدى الجماعات المحلية إنجاز عمليات في إطار إزالة مدن الصفيح وتجديد الأحياء غير الصحية ، عين المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين الواقعة بدائرة اختصاصه الأرض التي ستجرى عليها العملية مهندسا أو عدة مهندسين معماريين بناء على طلب الدولة أو الجماعة المحلية المعنية بحسب الحالة ، وذلك للاضطلاع ، في إطار المساعدة المعمارية ، بمهمة وضع الوثائق اللازمة للحصول على رخصة البناء في الحالات التي يفرض فيها التشريع المتعلق بالتعمير الاستعانة في ذلك بمهندس معماري . ويشترط في البناية المزمع تشييدها لكي يستفيد صاحبها من المساعدة المعمارية ألا تتعدى مساحة أرضياتها مجتمعة مائة وخمسين مترا مربعا . وتتحمل الجهة التي طلبت هذه المساعدة من المجلس الجهوي المصاريف المترتبة عن القيام بالمهمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة . الفصل الثالث : وجوب إبرام تأمين مهني
المادة 25
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
