المادة 26

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة المهندسين المعماريين بما يلي : - شهادة تثبت إبرامه تأمينا يضمن جميع الأخطار التي يمكن أن يعتبر مسؤولا عنها ، إذا كان يزاول الهندسة المعمارية بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمهندسين المعماريين؛ - شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه رب العمل المستخدم عنده ، إذا كان أجيرا . المادة 726.1 لا تعفي المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المعماريين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع الشركة كذلك . -7 تم إضافة المادة 26.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.16.56 سالف الذكر . - 11 - الفصل الرابع : أحكام جنائية