المادة 27

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب مهندس معماري أو مهندس معماري متدرب خلافا لأحكام هذا القانون

المادة 27 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi