المادة 28

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يعتبر مزاولا مهنة الهندسة المعمارية بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل من قام ، دون الحصول على الإذن الإداري المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه أو دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المعماريين ، بأحد الأعمال المهنية المقصورة مزاولتها على المهندسين المعماريين؛ - كل مهندس معماري اتخذ في شأنه تدبير منع مؤقت من مزاولة الهندسة المعمارية بموجب قرار صادر عن هيئة المهندسين المعماريين أو حكم قضائي صار نهائيا ، وقام بأي عمل من أعمال المهنة في أثناء مدة المنع؛ - كل مهندس معماري اتخذ في شأنه تدبير منع نهائي من مزاولة الهندسة المعمارية بموجب قرار إداري أو حكم قضائي صار نهائيا وقام بأي عمل من أعمال المهنة

المادة 28 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi