يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على كل من ارتكب مخالفة للمادة 18 من هذا القانون
المادة 29
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على كل من ارتكب مخالفة للمادة 18 من هذا القانون