يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم ، على كل مخالفة للمادة 26 من هذا القانون
المادة 30
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم ، على كل مخالفة للمادة 26 من هذا القانون