يعاقب بغرامة من 250 درهما إلى 2.000 درهم كل مهندس معماري أغفل الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه أو تبليغ هيئة المهندسين المعماريين والإدارة بانقطاعه عن مزاولة مهنة الهندسة المعمارية أو باستئناف مزاولتها خلافا لما تقضي به المادة 6 من هذا القانون
المادة 31
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
