المادة 31

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يعاقب بغرامة من 250 درهما إلى 2.000 درهم كل مهندس معماري أغفل الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه أو تبليغ هيئة المهندسين المعماريين والإدارة بانقطاعه عن مزاولة مهنة الهندسة المعمارية أو باستئناف مزاولتها خلافا لما تقضي به المادة 6 من هذا القانون