المادة 32

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق المادة 28 أعلاه الأعمال التي ينص القانون في شأنها على وجوب الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك . - 12 - الباب الثالث : هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الفصل الأول : تأليف الهيئة واختصاصاتها

المادة 32 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi