المادة 33

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تضم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونا في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمهندسين المعماريين العاملين في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية . ويحق للمهندس المعماري أن يحصل على قيده في جدول هيئة المهندسين المعماريين فور إدلاءه بالإذن المسلم له من الإدارة لمزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص أو بقرار تعيينه كموظف للدولة أو كمستخدم بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو كقائم بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية ، إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة الرابعة أعلاه

المادة 33 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi