المادة 34

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يؤدي المهندس المعماري ، عند قيده في جدول الهيئة ، أمام المجلس الوطني ، اليمين بأن يمارس مهنته بإخلاص ونزاهة . وعلى رئيس المجلس الوطني أن يستدعي المعني بالأمر لأجل ذلك ، داخل أجل لا يتعدى 90 يوما ابتداء من تاريخ توصله بطلب قيد هذا الأخير