يؤدي المهندس المعماري ، عند قيده في جدول الهيئة ، أمام المجلس الوطني ، اليمين بأن يمارس مهنته بإخلاص ونزاهة . وعلى رئيس المجلس الوطني أن يستدعي المعني بالأمر لأجل ذلك ، داخل أجل لا يتعدى 90 يوما ابتداء من تاريخ توصله بطلب قيد هذا الأخير
المادة 34
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
