المادة 35

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تتمتع هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المعمارية ، وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها . وتبدي رأيها للإدارة وتقدم إليها كل اقتراح يتعلق بالمهنة أو مزاولتها . ولها أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتقوم بإعداد مدونة الواجبات المهنية التي تتولى السلطة التنظيمية وضعها موضع التنفيذ . وتنظر في المشاكل المتعلقة بالمهنة . وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لمهنة المهندسين المعماريين وأعضائها ولاسيما أمام المحاكم المختصة . وتتولى تنظيم وإدارة مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة الخاصة بأعضائها . وتبدي رأيها في طلبات الإذن في مزاولة المهنة التي توجهها الإدارة إليها لهذه الغاية . - 13 - وتمثل المهنة إزاء الإدارة وتساهم بطلب من الإدارة في وضع وتنفيذ السياسة المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والهندسة المعمارية وتأهيل المهندسين المعماريين . وتقترح وتشجع في إطار التشاور مع السلطات المختصة كل عمل يهدف إلى إبراز قيمة أو صيانة التراث المعماري والمواقع المحمية أو الواجبة حمايتها . ويحظر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية