تمارس هيئة المهندسين المعماريين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية . الفصل الثاني : موارد هيئة المهندسين المعماريين
المادة 36
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
تمارس هيئة المهندسين المعماريين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية . الفصل الثاني : موارد هيئة المهندسين المعماريين