يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية . ويجوز لها كذلك أن تتلقى أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . الفصل الثالث : المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الفرع الأول : تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه المادة 839 يتألف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالإضافة إلى رئيس ومستشار قانوني ، يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 بعده ، من 14 عضوا منتخبا يمثلون كل فئة من فئات : - المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بوصفهم مستقلين أو شركاء؛ - المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بوصفهم أجراء؛ - 8 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من
المادة 38
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
