المادة 39

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 صادر في 19 من رجب 27( 1437 أبريل )2016 بتنفيذ القانون رقم ،87.14 الجريدة الرسمية 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص .3793 - 14 - - المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛ - المهندسين المعماريين المدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية؛ ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المختصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي؛ ويجب أن يخصص للمهندسين المعماريين المدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية مقعد واحد مهما كانت النسبة التي يمثلونها

المادة 39 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi