يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات للهيئة
المادة 40
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات للهيئة