يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل مهندس معماري له صفة ناخب بشرط أن يكون حاصلا على شهادة مهندس معماري منذ ما لا يقل عن ثماني سنوات في تاريخ إجراء العمليات الانتخابية
المادة 41
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
