ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم
المادة 42
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم