ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفى حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
المادة 45
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
