المادة 46

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع المنعقد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني . المادة 947 يضم المجلس الوطني : - رئيسا يعينه جلالة الملك ، ينتخب من قبل أعضاء المجلس؛ - شخصية لمزاولة مهمة مستشار قانوني لدى المجلس الوطني تعين بموجب مرسوم ، وتشارك في مداولات هذا المجلس بصفة استشارية؛ ويضم بالإضافة إلى من ذكر : - نائبين للرئيس : أحدهما يمثل المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص ، والآخر يمثل المهندسين المعماريين المزاولين في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية؛ - كاتبا عاما؛ - كاتبا عاما مساعدا؛ - أمين صندوق عاما؛ - أمين صندوق عاما مساعدا؛ 8 - مستشارين . ينتخبهم جميعا المجلس الوطني من بين أعضائه . -9 تم تغيير أحكام

المادة 46 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi