أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 سالف الذكر . - 16 - الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه
المادة 47
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
