يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون . وينسق أعمال المجالس الجهوية . ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه . ويسهر تحت مسؤولية رئيسه على تقيد المهندسين المعماريين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمهـنة . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهـوية منها . وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي
المادة 48
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
