المادة 49

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية . وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها . ويعين ممثليه في اللجان الإدارية وفق النصوص التشريعية المعمول بها . ويبدي رأيه كذلك ، بعد استشارة المجلس الجهوي المعني بالأمر ، في طلبات ممارسة المهنة التي يجب على الإدارة أن توجهها إليه وتخبره بالقرار المتخذ في شأنها

المادة 49 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi