يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية . وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها . ويعين ممثليه في اللجان الإدارية وفق النصوص التشريعية المعمول بها . ويبدي رأيه كذلك ، بعد استشارة المجلس الجهوي المعني بالأمر ، في طلبات ممارسة المهنة التي يجب على الإدارة أن توجهها إليه وتخبره بالقرار المتخذ في شأنها
المادة 49
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
