يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته . وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة يجب أن يكون محل تصريح يدلى به إلى المجلس الوطني للهيئة قصد تغيير الجدول باعتبار ذلك . ويقوم المجلس الوطني كل سنة بنشر قائمة المهندسين المعماريين المقيدين بجدول الهيئة في الجريدة الرسمية
المادة 50
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
