المادة 50

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته . وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة يجب أن يكون محل تصريح يدلى به إلى المجلس الوطني للهيئة قصد تغيير الجدول باعتبار ذلك . ويقوم المجلس الوطني كل سنة بنشر قائمة المهندسين المعماريين المقيدين بجدول الهيئة في الجريدة الرسمية

المادة 50 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi