المادة 51

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . - 17 - ويمثل الهيئة إزاء الإدارات والغير . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله . ويتولى تنفيذ قرارات المجلس . وله أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها ويقترض باسم الهيئة . وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية . الفرع الثالث : سير المجلس الوطني