يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره
المادة 52
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره