يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل . وتعين الإدارة ممثلا يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة دعوة لحضور اجتماع المجلس تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال
المادة 53
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
