المادة 54

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن تسعة من أعضائه . وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . مداولات المجلس غير علنية . المادة 1055 إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لديه ورؤساء -10 تم تغيير أحكام

المادة 54 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi