أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 سالف الذكر . - 18 - المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفصل الرابع : المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية
المادة 55
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
