المادة 56

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يحدث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر 22 من ربيع الآخر 16( 1391 يونيو )1971 كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 50 مهندسا . وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي . وإذا كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 50 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به . ويجوز للإدارة تغيير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية الآنفة الذكر مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه . كما يجوز للإدارة ، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للمهندسين المعماريين وخلافا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة وبطلب معلل من المجلس الوطني للهيئة الوطنية ، إعادة تحديد مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو إحداث مناطق جديدة شريطة ألا يكون عدد المهندسين في كل منطقة دون خمسين مهندسا . الفرع الأول : تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها

المادة 56 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi