يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من 6 أعضاء منتخبين على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يمثلون كلا من فئتي : - المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص؛ - المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية . ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المخصصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي . ويتألف المجلس الجهوي بالإضافة إلى رئيسه من : 6 - أعضاء عندما يساوي عدد المهندسين المعماريين 50 ؛ 12 - عضوا عندما يفوق عدد المهندسين المعماريين 50 من غير أن يزيد على 130 ؛ 18 - عضوا عندما يفوق عدد المهندسين المعماريين 130 من غير أن يزيد على 180 ؛ 24 - عضوا عندما يزيد عدد المهندسين المعماريين على .180 - 19 - ويجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس الجهوي الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بصفة مستقلة عن ثلثي عدد الأعضاء المخصص لفئة المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص
المادة 57
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
