المادة 58

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي يوجد موطنه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي ويكون قد تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات . ويتمتع بأهلية الترشح للانتخابات المهندسون المعماريون الذين لهم صفة ناخب بشرط أن يكونوا قد حصلوا على شهادة الهندسة المعمارية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية

المادة 58 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi