المادة 63

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة ، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم ، ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع الذي يعقده ناخبو كل فئة لانتخاب ممثليها في المجلس الجهوي

المادة 63 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi